السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

359

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

الاتفاق « 1 » 11 - مسألة إذا كان شخص في عيال اثنين فكان عالاه معا فالحال كما مر « 2 » في المملوك بين شريكين إلا في مسألة الاحتياط المذكور فيه نعم الاحتياط بالاتفاق « 3 » في جنس المخرج جار هنا أيضا وربما يقال « 4 » بالسقوط عنهما وقد يقال بالوجوب عليهما كفاية والأظهر ما ذكرنا 12 - مسألة لا إشكال في وجوب فطرة الرضيع على أبيه إن كان هو المنفق على مرضعته سواء كانت أما له أو أجنبية وإن كان المنفق غيره فعليه وإن كانت النفقة من ماله فلا تجب على أحد وأما الجنين فلا فطرة له إلا إذا تولد قبل الغروب نعم يستحب إخراجها عنه إذا تولد بعده إلى ما قبل الزوال كما مر 13 - مسألة الظاهر عدم اشتراط كون الإنفاق من المال الحلال فلو أنفق على عياله من المال الحرام من غصب أو نحوه وجب عليه زكاتهم 14 - مسألة الظاهر عدم اشتراط صرف عين ما أنفقه أو قيمته بعد صدق العيلولة فلو أعطى زوجته نفقتها وصرفت غيرها في مصارفها وجب عليه زكاتها وكذا في غيرها 15 - مسألة لو ملك شخصا مالا هبة أو صلحا أو هدية - وهو أنفقه على نفسه لا يجب عليه زكاته لأنه لا يصير عيالا له بمجرد ذلك نعم لو كان من عياله عرفا ووهبه مثلا لينفقه على نفسه فالظاهر الوجوب « 5 » 16 - مسألة لو استأجر شخصا واشترط في ضمن العقد أن يكون نفقته عليه لا يبعد وجوب « 6 » إخراج فطرته نعم لو اشترط عليه مقدار نفقته فيعطيه دراهم مثلا ينفق بها على نفسه لم تجب عليه والمناط الصدق العرفي في عده من عياله وعدمه 17 - مسألة إذا نزل عليه نازل قهرا عليه ومن غير رضاه وصار ضيفا عنده مدة هل تجب عليه فطرته أم لا إشكال « 7 » وكذا « 8 » لو عال شخصا بالإكراه والجبر من غيره نعم في مثل العامل الذي

--> ( 1 ) لا يترك بل لا يخلو من وجه ( خ ) . لا يترك الاحتياط فيه وفي المسألة الآتية ( خوئي ) . لا يترك ( خونساري ) . ان لم يكن أقوى وكذا في المسألة الآتية ( قمّيّ ) . ( 2 ) وقد مر وكذا لا يترك الاحتياط في اتفاق الجنس ( خ ) . ( 3 ) ولا يترك ( گلپايگاني ) ( 4 ) هذا هو المنشأ لاشكال بعض في العبد المشترك بين المالكين ( شاهرودي ) . ( 5 ) مع صدق العيلولة لكن صدقها في الفرض محل اشكال ( خ ) بل الظاهر عدم الوجوب ( شاهرودي ) مشكل فلا يترك الاحتياط ( گلپايگاني ) . بل الأحوط ( قمّيّ ) . ( 6 ) مع الانفاق عليه والا فمجرد الوجوب لا يوجب وجوب الاخراج ( خ ) . ( 7 ) الأحوط ذلك بل لا يخلو من وجه ( خ ) . أقواه الوجوب لصدق العيلولة عرفا فيه وفي الفرض الثاني ( شاهرودي ) . لا يبعد الوجوب فيهما ( گلپايگاني ) . ( 8 ) الأحوط وجوبها عليه فيهما ( قمّيّ ) .